Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
ختوما بخاتمه إلى المطلوب لإحضاره، ويجب على المدعو الإجابة ، إلا أن يوكل ، أو يقضي الحق إلى الطالب ، فإن امتنع من ذلك كله بعث الحاكم إلى صاحب الشرطة عرفه ذلك ليحضره إليه، فاذا حضر عزره على امتناعه بما يليق به، إن لم يبد عذرا 1 الإجابة للحكم ا: 78 - ولو استدعى رب الدين (المدين)(1) إلى حضور مجلس الحكم ، لم تلزمه إجابته ، بل يلزمه قضاء الدين ، بخلاف إجابة داعي الحام(2)، هكذا ذكره المراوزة.
وقال العراقيون : إذا كان بين اثنين حكومة، ودعا أحدهما الآخر إلى مجلس الحاكم ، وجبت عليه الإجابة ، لقوله تعالى : { إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سيعنا وأطعنا} (2) .
قلت : ويمكن أن يقال : لا خلاف بين الطريقتين ، فالذي ذكره المراوزة، فيما إذا قال : لي عليك كذا، فاحضر معي إلى الحاكم، لم يلزمه الحضور، وإنما عليه قضاء الدين ، إذا كان معترفا به ، والذي قاله العراقيون : إذا قال له : بيني وبينك محاكة، ولم يعلمه بها ليخرج عنها، فيجب عليه الحضور، لإنه إذا لم يعلمه لها ، لا يمكنه أن يخرج إليه منها ، فأما إن أعلمة بالحق الذي يطالبه به، ولم يعرف له به، فهذا موضع النظر، هل يجب عليه آن بحضر معه باستدعائه ؟
(1) اللفظ من هامش الأصل (2) في نسخة ف : القاضي (4) سورة النور : 51 ، وانظر الاستدلال بهذه الآية في هذا المجال وما يؤيدها من الأثار في (أحكام القرأن ، اللجصاص : 405/2 ، وأحكام القرآن ، ابن العرني : 126/3 ، المهنب : 201/2) .
Page 132
Enter a page number between 1 - 769