113

Aḥkām al-iktitāb fī al-sharikāt al-musāhama

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

٢٠ - إن حكم الاكتتاب في كل شركة على حدة يختلف باختلاف نشاطات تلك الشركة وأعمالها.
٢١ - إن الاكتتاب مباح شرعًا في الشركات التي نصت في نظامها على أنها لا تمارس إلا الأعمال المباحة شرعًا ولا تتعامل بالربا إقراضًا أو اقتراضًا، على أن تكون ملتزمة بذلك في الواقع إن كانت شركة قائمة.
٢٢ - إن الاكتتاب محرم شرعًا في الشركات التي نصت في نظامها على ممارستها للأعمال المحرمة شرعًا أو كانت أغلب أنشطتها في الواقع أنشطة محرمة مثل البنوك الربوية، ومثل الشركات التي تتاجر في السلع المحرمة كالخمور والملاهي والقمار.
٢٣ - إن الأولى للمسلم عدم الاكتتاب في الشركات التي نصت في نظامها على أنها تمارس أعمالًا مباحة شرعًا ولم تنص على ممارسة أعمال محرمة شرعًا، ولكنها في الواقع تمارس بعض الأعمال المحرمة شرعا كأن تقترض بالربا أو تودع بالربا أو تستثمر في استثمارات محرمة.
٢٤ - إن الاكتتاب في الشركات المختلطة يجوز للحاجة إذا كانت نسبة الاستثمارات المحرمة في الشركة قليلة جدًا ومغمورة بالنسبة للاستثمارات المباحة فيها مع وجوب بذل الوسع في التخلص من النسبة المحرمة من الربح، وعدم الرضى بتلك الممارسات، والسعي الحثيث لإيقافها.
٢٥ - إن مدير الاكتتاب يتمثل عمله في تقديم المشورة لجهة الإصدار بشأن حجم الإصدار، ومدى مناسبة توقيته، إدارة الاكتتاب وما يترتب على ذلك من إتمام جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، وتسويق الأسهم للجمهور عبر الوسائل التسويقية المتاحة.
٢٦ - إن التكييف الفقهي لصورة العقد بين مدير الاكتتاب والشركة المساهمة أنه عقد إجارة مقدر إما بالزمن وإما بالعمل، وهو عقد صحيح شرعا في كلتا الصورتين.

1 / 127