79

Aḥkām al-iktitāb fī al-sharikāt al-musāhama

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» رواه الترمذي (١)، ولأن الله تعالى جعل الولد موهوبًا لأبيه فقال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [الأنعام: ٨٤].
وجه الاستدلال: إن الله ﷿ جعل الأولاد هبة لآبائهم، وما كان موهوبا للرجل كان له أخذ ماله، كما أن السيد له أن يأخذ من مال عبده ما شاء.
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وذلك لصحة ما استدلوا به وسلامته من المناقشة، وأما دليل أصحاب القول الأول فهو عام يخصصه دليل أصحاب القول الثاني.
وعلى هذا نقول إن الوالد له أن يكتتب بأسماء أولاده إذا كان الابن مستغن عن الربح المتوقع من الاكتتاب، على أن لا يبذل الأب ذلك لابن آخر، وأن لا يكون في مرض أحدهما المخوف.
* * * * *

(١) رواه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، حديث رقم (١٣٥٨)، ورواه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده، حديث رقم (٣٥٢٨) والحديث صححه الترمذي.

1 / 88