128

Aḥkām al-zawāj

أحكام الزواج

Publication Year

1408 AH

((الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا. قالوا لمن يا رسول الله؟

قال: لله و لكتابه ولرسوله و الأئمة المسلمين و عاملتهم)) (٤٤). و الله أعلم.

***

تزويج المملوكة

٣٩ - وسئل رحمه الله: عن رجل تزوج امرأة، وقعدت معه أياماً، وجاء أناس ادعوا أنها في المملكة، وأخذوها من بيته، ونهبوه، ولم يكن حاضراً، فهل يجوز أخذها وهي حامل؟

فأجاب: الحمد لله. إذا لم يبين الزوج أنها أمة؛ بل تزوجها نكاحاً مطلقاً كما جرت به العادة؛ وظن أنها حرة؛ وقيل له: إنها حرة، فهو مغرور، وولده منها حر، لا رقيق.

وأما ((النكاح)) فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين. وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين؛ ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى؛ بل يحتاج إلى نكاح جديد، وأما إن ظهرت حاملاً من غير الزوج، فالنكاح باطل بلا ريب، ولا صداق عليه إذا لم يدخل بها، وليس لهم أن يأخذوا شيئاً من ماله؛ بل كل ما أخذ من ماله رد إليه.

***

٤٠ - وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن تزويج المماليك بالجوار من غير عتق إذا كانوا لمالك واحد؟ ومن يعقد طرفي النكاح في الطرفين لهما؟ ولأولادهم؟ وهل للسيد أن يتسرى بهن؟

(٤٤) أخرجه مسلم في صحيحه، حديث ٩٥ من كتاب الإيمان. والترمذي في سننه، الباب ١٧ من كتاب البر. وأبو داود في سننه، الباب ٥٩ من كتاب الأدب. والنسائي في سننه، الباب ٣١ من البيعة. والدارمي في سننه، الباب ٤١ من كتاب الرقاق. وأحمد في المسند ١/٣٥١، ٢/٢٩٧، ١٠٣،١٠٢/٤.

127