Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-zawāj
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
بخلاف المتزوج الذي يقصد المقام والأمر بيده، ولم يشرط عليه أحد أن يطلقها كما شرط على المحلل.
فإن قدر من تزوجها نكاحاً مطلقاً ليس فيه شرط ولا عدة، ولكن كانت نيته أن يستمتع بها أياماً ثم يطلقها، ليس مقصوده أن تعود إلى الأول، فهذا هو محل الكلام، وإن حصل بذلك تحليلها للأول فهو لا يكون محللاً إلا إذا قصده، أو شرط عليه شرطاً لفظياً أو عرفياً، سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده. وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلاً، فهذا نكاح من الأنكحة.
***
59