معرفَة مَنْفَعَة واباحتها وَمَعْرِفَة اجرة الا اجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما
وان دخل حَماما اَوْ سفينة اَوْ اعطى ثَوْبه خياطا وَنَحْوه صَحَّ وَله اجرة مثل
وَهِي ضَرْبَان
اجارة عين وَشرط مَعْرفَتهَا وقدرة على تَسْلِيمهَا وَعقد فِي غير ظئر على نَفعهَا دون اجزائها واشتمالها على النَّفْع وَكَونهَا لمؤجر اَوْ مَأْذُونا لَهُ فِيهَا
واجارة الْعين قِسْمَانِ الى امد مَعْلُوم يغلب على الظَّن بَقَاؤُهَا فِيهِ
1 / 186
خطبة المؤلف
فصل
فصل
فصل
فصل فروض الوضوء
فصل
فصل نواقض الوضوء
فصل موجبات الغسل
فصل
فصل
فصل في الحيض
فصل
فصل شروط صحة الصلاة
فصل وجملة اركانها
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل في الفدية
فصل في صفة الحج والعمرة
فصل اركان الحج
فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر
فصل
فصل والشروط في البيع
فصل والخيار سبعة اقسام
فصل
فصل الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة
فصل
فصل ويصح السلم بسبعة شروط
فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم
فصل
فصل
فصل والصلح في الاموال قسمان
فصل
فصل
فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم
فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه