111

Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

وَيحصل بحوزها بحائط منيع اَوْ اجراء مَاء لَا تزرع الا بِهِ اَوْ قطع مَاء لَا تزرع مَعَه اَوْ حفر بِئْر اَوْ غرس شجر فِيهَا
وَمن سبق الى طَرِيق وَاسع فَهُوَ احق بِالْجُلُوسِ فِيهِ مَا بَقِي مَتَاعه مَا لم يضر
فصل
وَيجوز جعل شَيْء مَعْلُوم لمن يعْمل عملا وَلَو مَجْهُولا لَا كرد عبد ولقطة وَبِنَاء حَائِط فَمن فعله بعد علمه اسْتَحَقَّه
وَلكُل فَسخهَا فَمن عَامل لَا شَيْء لَهُ وَمن جَاعل لعامل اجرة عمله
وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بِلَا جعل اَوْ معد بِلَا اذن فَلَا شَيْء لَهُ الا فِي تَحْصِيل مَتَاع من بَحر اَوْ فلاة فَلهُ اجْرِ مثله
وَفِي رَقِيق دِينَار اَوْ اثْنَا عشر درهما

1 / 195