تجب الْخمس على كل مُسلم مُكَلّف الا حَائِضًا ونفساء وَلَا تصح من مَجْنُون وَلَا صَغِير غير مُمَيّز وعَلى وليه امْرَهْ بهَا لسبع وضربه على تَركهَا لعشر وَيحرم تَأْخِيرهَا الى وَقت الضَّرُورَة الا مِمَّن لَهُ الْجمع بنيته ومشتغل بِشَرْط لَهَا يحصل قَرِيبا وجاحدها كَافِر