57

Akhaṣar al-mukhtaṣarāt fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

فِي تَكْمِيل النّصاب وَالْعرُوض الى كل مِنْهُمَا وَالْوَاجِب فيهمَا ربع الْعشْر
وابيح لرجل من الْفضة خَاتم وقبيعة سيف وَحلية منْطقَة وَنَحْوه وَمن الذَّهَب قبيعة سيف وَمَا دعت اليه ضَرُورَة كانف ولنساء مِنْهُمَا مَا جرت عادتهن بلبسه وَلَا زَكَاة فِي حلي مُبَاح اعد لاستعمال اَوْ عَارِية
وَيجب تَقْوِيم عرض التِّجَارَة بالاحظ للْفُقَرَاء مِنْهُمَا وَتخرج من قِيمَته وان اشْترى عرضا بنصاب غير سَائِمَة بنى على حوله
فصل
وَتجب الْفطْرَة على كل مُسلم اذا كَانَت فاضلة عَن نَفَقَة وَاجِبَة يَوْم الْعِيد وَلَيْلَته وحوائج اصلية فَيخرج عَن نَفسه وَمُسلم يمونه وَتسن عَن جَنِين
وَتجب بغروب الشَّمْس لَيْلَة الْفطر وَتجوز قبله بيومين فَقَط ويومه قبل الصَّلَاة افضل وَتكره فِي بَاقِيه وَيحرم تاخيرها عَنهُ وتقضى وجوبا وَهِي صَاع من بر اَوْ شعير اَوْ سويقهما اودقيقهما اَوْ تمر اَوْ زبيب اَوْ اقط والافضل تمر فزبيب فبر فانفع فان عدمت اجزا كل

1 / 141