٢١- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ آخَرَ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ؛ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ... الْحَدِيثَ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فَوَصَلَهُ.
وَغَيْرُهُمَا يَرْوِيهِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مُرْسَلًا، لَا يَذْكُرُ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ.
وَالْمُرْسَلُ أشبه بالصواب.
٢٢- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّا لِلَّهِ وإنا إليه راجعون، أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ، لَيَهْلِكُنَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا﴾، قال فعرفت أنه سيكون قتال الحديث.
فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَوَصَلَهُ إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، وَوَكِيعٌ، مِنْ رِوَايَةِ ابْنِهِ سُفْيَانَ، عَنْهُ، وَالْأَشْجَعِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ.
وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُمْ عَنْهُ، فَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ.
وَرَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، مُتَّصِلًا.
وَقِيلَ: عَنِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَلَا يَصِحُّ.
وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ، عن قيس.