الكتاب الخامس: كتاب الخمس
يجب فيما يغنم في القتال ١ وفي الركاز ٢ ولا يجب فيما عدا ذلك ومصرفه مَن في قوله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ الآية ٣
١ لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (٤١) ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري (٣/٣٦٤ رقم ١٤٩٩) ومسلم (٣ / ١٣٣٤ رقم ٦٤٢) عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: " العجماء جُبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس"
* العجماء جبار: العجماء البهيمة، والجبار الهدر، وكذلك المعدن والبئر إذا هلك الأجير فيها فدمه هدر لا يطالب به
لعدم الإيجاب الشرعي والبقاء تحت البراءة الأصلية
٣ الآية (٤١) من سورة الأنفال، وبقيتها ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾