Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة، وأما ثيابهم فكثياب أهل الكتاب.
لحديث أبي ثعلبة الخُشَني قال: قلت يا رسول الله أنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل من آنيتهم قال: ((لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها)) متفق عليه. واستدل من قال بطهارتها ((بأن النبي ﷺ وأصحابه توضؤا من مزادة امرأة مشركة)) متفق عليه. ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
١ - حكم أواني مدمن الخمر وملاقي النجاسات غالباً وثيابهم كمن لا تحل ذبائحهم.
٢ - أبدان الكفار، وثيابهم، ومياههم في الحكم واحد.
٣ - تصح الصلاة في ثياب المرضعة، والحائض، والصبي مع الكراهة. قال ابن رجب في ((القاعدة)) (١٥٩): إذا تعارض الأصل والظاهر إلى أن قال: القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس ويكون ذلك غالباً عند تقادم الظاهر، والأصل وتساويهما، وله صور ذكر منها: ثياب الكفار وأوانيهم وفيها ثلاث روايات عن أحمد: إحداهما: الإباحة ترجيحاً للأصل وهو الطهارة. والثانية: الكراهية لخشية أصل النجاسة لها إذ هو الظاهر. والثالثة: أن قوي الظاهر جداً لم يجز استعمالها بدون غسل (انتهى).
٦ - قوله: وبدن الكافر ولو لم تحل ذبيحته وطعامه وماؤه طاهر مباح. بقي الكلام على طعام الكفار وهذه المسألة قد بينها الله تعالى في
84