Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
١ - قوله: التخلي في اللغة والاستطابة والاستنجاء بمعنى واحد:
فالتخلي في اللغة: هو الاستطابة، والاستنجاء، والاستنجاء مأخوذ من نجوة الشجرة إذا قطعتها، لأنه يقطع الأذى، أو من النجوة: ما يرتفع من الأرض، لأن قاض الحاجة يستتر بها، وهذا الباب هو الثالث من أبواب كتاب الطهارة. قال في ((المطلع)): ((الاستنجاء)): إزالة النجو، وهو العذرة. عن الجوهري، وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء، وقد يستعمل في إزالتها بالحجارة. وقيل: هو من النجوة، وهي: مارتفع من الأرض، كأنه يطلبها ليجلس تحتها، قاله ابن قتيبة، وقيل: لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض، وقيل: من النجو، وهو القشر والازالة، يقال: نجوت العود: إذا قشرته. وقيل: أصل الاستنجاء: نزع الشيء من موضعه، وتخليصه، ومنه: نجوت الرطب، واستنجيته: إذا جنيته، وقيل: هو من النجو: وهو القطع، يقال: نجوت الشجرة وانجيتها، واستنجيتها: إذا قطعتها، وكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء.
٢ - قوله: يسن أن يقول عند دخول الخلاء: بسم الله، ظاهره عدم زيادة الرحمن الرحيم، ذكره ابن فيروز الحنبلي الإحسائي في ((حاشيته الفقهية)).
٣ - قوله: ومثلها، أي الدراهم حرز. اعلم أن العلماء من الصحابة
91