Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله، وصفاته فقالت: طائفة يجوز ذلك وهو ظاهر لما روي عن عائشة، وأحمد في رواية وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك، وقالت: طائفة لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود، وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة، وعقبة بن عامر، وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين من أصحاب ابن مسعود، وقال به أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في ((فتح المجيد)). قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:
الأولى: بعموم النهي ولا مخصص للعموم.
الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ماليس كذلك.
الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. انتهى.
فائدة : قال المحقق ابن القيم (٦٩١ - ٧٥١هـ) في ((زاد المعاد)): كان ﷺ إذا دخل الخلاء قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم)) وكان إذا خرج يقول ((غفرانك))، وكان يستنجي بالماء تارة، ويستجمر بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة، وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه. وربما كان يبعد نحو الميلين، وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة، وبحشائش النخل تارة، وبشجر الوادي تارة، وكان إذا أراد أن
92