94

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

وصاحب ((الهدى))، و((الفائق))، وغيرهم. والثالثة: يجوزان فيهما. والرابعة: يجوز الاستدبار في الفضاء، والبنيان، ولا يجوز الاستقبال فيهما. والخامسة: يجوز الاستدبار في البنيان فقط، وقال في ((المبهج)): يجوز استقبال القبلة إذا كان الريح في غير جهتها. انتهى ملخصاً من ((الانصاف)).

٥ - قوله: ويكفي انحراف، وحائل قال في ((الإنصاف)): فائدتان: إحداهما: يكفي انحرافه عن الجهة على الصحيح من المذهب، ونقله أبو داود. الثانية: يكره استقبالها في فضاء بالاستنجاء واستجمار على الصحيح من المذهب،، قال: قلت: ويتوجه التحريم. انتهى. ملخصاً من ((الإنصاف)).

فوائد:

١ - ذكر ابن الحاج المالكي في ((المدخل)): إذا قام المستبرئ من البول فلا يخرج إلى الناس وذكره بيده، وإن كان تحت ثوبه فإن ذلك شوهة وكثير من الناس يفعله وقد نهى عنه. قلت: وأقبح من ذلك أن يتقابل الرجلان فأكثر على أحواض الماء يستنجيان بدون سترة بينهما، فإن ذلك قد يؤول إلى كشف العورة، وهو حرام شرعاً، وقال ابن القيم في ((زاد المعاد)): وكان ﷺ إذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.

٢- الصحيح من المذهب: أن الماء أفضل من الاحجار عند الانفراد، أي عند عدم وجود الماء، والحجر معاً، وعليه جمهور الأصحاب، أما

94