Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ
ʿAbd Allāh b. ʿUmar b. Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Publisher
دار خضر
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
وصاحب ((الهدى))، و((الفائق))، وغيرهم. والثالثة: يجوزان فيهما. والرابعة: يجوز الاستدبار في الفضاء، والبنيان، ولا يجوز الاستقبال فيهما. والخامسة: يجوز الاستدبار في البنيان فقط، وقال في ((المبهج)): يجوز استقبال القبلة إذا كان الريح في غير جهتها. انتهى ملخصاً من ((الانصاف)).
٥ - قوله: ويكفي انحراف، وحائل قال في ((الإنصاف)): فائدتان: إحداهما: يكفي انحرافه عن الجهة على الصحيح من المذهب، ونقله أبو داود. الثانية: يكره استقبالها في فضاء بالاستنجاء واستجمار على الصحيح من المذهب،، قال: قلت: ويتوجه التحريم. انتهى. ملخصاً من ((الإنصاف)).
١ - ذكر ابن الحاج المالكي في ((المدخل)): إذا قام المستبرئ من البول فلا يخرج إلى الناس وذكره بيده، وإن كان تحت ثوبه فإن ذلك شوهة وكثير من الناس يفعله وقد نهى عنه. قلت: وأقبح من ذلك أن يتقابل الرجلان فأكثر على أحواض الماء يستنجيان بدون سترة بينهما، فإن ذلك قد يؤول إلى كشف العورة، وهو حرام شرعاً، وقال ابن القيم في ((زاد المعاد)): وكان ﷺ إذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
٢- الصحيح من المذهب: أن الماء أفضل من الاحجار عند الانفراد، أي عند عدم وجود الماء، والحجر معاً، وعليه جمهور الأصحاب، أما
94