95

Al-Aḍwāʾ waʾl-shuʿāʿ ʿalā Kitāb al-Iqnāʿ

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

Publisher

دار خضر

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

إذا تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء هذا المذهب.

٦ - قوله: فإذا انقطع بوله استحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ثلاثاً ونتره ثلاثاً. انتهى. قال في ((الإنصاف)): قال الشيخ تقي الدين يكره السلت والنتر، ولا يتنحنح ولا يمشي بعد فراغه وقبل الاستنجاء. قال الشيخ تقي الدين: كل ذلك بدعة ولا يجب باتفاق الأئمة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((شرح العمدة)): يكره نحتحة ومشي، ولو احتاج إليه لأنه بدعة.

٧ - قوله: ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق، كالحجر والخشب، والخرق، لا بالمغصوب .. الخ، وهذا المذهب والصحيح من المذهب: أنه يجزئ في الاستجمار الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب فصاعداً، ويجب الاستنجاء من كل خارج، إلا الريح فلا يجب الاستنجاء لها هذا المذهب، وعدم وجوب الاستنجاء منها لمنع الشارع منه، قاله في ((الانتصار)) وقال في ((المبهج)) لأنها عرض بإجماع الأصوليين، وأما حكمها فالصحيح أنها طاهرة، وينتقض الوضوء بها ولا يصح لمن لزمه الاستنجاء أن يتوضأ قبله (انتهى). تتمة لا يكره استقبال الشمس والقمر، واختار هذا ابن قاضي الجبل في ((الفائق)). قال ابن الجوزي: إن كراهية استقبالهما لا أصل لها، قلت: ولا دليل لمن قال بالكراهة لأنه لم يصح في ذلك حديث عن النبي ﷺ، ولا قول لأحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين.

95