148

Al-Aghṣān al-Nadiyya Sharḥ al-Khulāṣa al-Bahiyya bi-Tartīb Aḥdāth al-Sīra al-Nabawiyya

الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية بترتيب أحداث السيرة النبوية

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

القاهرة - دار سبل السلام - الفيوم

١٢ - وإنَّ بطانة يهود كأنفسهم (١).
١٣ - وإنه لا يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمد ﷺ، وإنه لا ينحجز على ثأر جُرحٍ (٢).
١٤ - وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم، وإن الله على أبرِّ هذا (٣).
١٥ - وإنَّ على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإنَّ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإنَّ بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم.
١٦ - وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم (٤).

(١) بطانة الرجل: صاحب سرِّه الذي يشاوره في أحواله. (نهاية).
(٢) منع هذا البند اليهود من الخروج من المدينة إلا بعد استئذان الرسول ﷺ وهذا القيد على تحركاتهم ربما يستهدف بالدرجة الأولى منعهم من القيام بنشاط عسكري كالمشاركة في حروب القبائل خارج المدينة مما يؤثر على أمن المدينة واقتصادها.
"السيرة النبوية الصحيحة" د/أكرم العمري ١/ ٢٩٠، ٢٩١.
وإنه لا ينحجز على ثأر جرح: أي لا تُحْجَز القبيلة من الخروج إذا كان خروجها للثأر ولو كان هذا الثار جُرحٌ. والله أعلم.
(٣) الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غافل، فيقتله. (نهاية).
ومنه قول النبي ﷺ "لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ" أخرجه أبو داود (٢٧٦٩)، وصححه الألباني.
وإن الله على أبرِّ هذا: أي إن الله وحزبه المؤمنين على الرضا به. "تهذيب سيرة ابن هشام" عبد السلام هارون.
(٤) كان من عادات قبائل العرب -قبل الإسلام وبعده- التحالف فيما بينهم، فكانت تجتمع القبيلتان أو الثلاثة أو أكثر من ذلك فيتحالفون فيما بينهم على أن يكونوا كالقبيلة الواحدة، لا يعتدي بعضهم على بعض أولًا، ثم من أغار على قبيلة منهم

1 / 152