103

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

٢ - نسخ سنة آحادِيَّة (^١) بسنة متواترة.
٣ - نسخ سنة آحادِيّة بسنة آحادية.
٤ - نسخ سنة متواترة بسنة آحادِيّة.
أما الثلاثة الأول، وهي نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، والآحادية بالمتواترة، والآحادية بالآحادية، فجائز بلا خلاف بين أهل العلم (^٢).
واختلفوا في نسخ المتواترة بالسنة الآحادية على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وأنه غير واقع.
وهو قول الجمهور (^٣).
القول الثاني: أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وأنه واقع.
وهو رواية عن الإمام أحمد، ويحتمله قول الإمام الشافعي، وقال به جماعة من أهل العلم، منهم ابن حزم (^٤).
استدل أصحاب القول الأول: بأن المتواتر قطعي الثبوت، وخبر

(^١) سنة الآحاد، أو الخبر الواحد هو: ما يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدًا ما لم يبلغ التواتر. انظر: التعريفات ص ٩٦؛ تيسير مصطلح الحديث ص ٢١.
(^٢) انظر: البحر المحيط للزركشي ٥/ ٢٥٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٦٧؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٦٥.
(^٣) انظر: التحرير لابن الهمام وشرحه تيسير التحرير لأمير بادشاه ٣/ ٢٠١؛ مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب ٤/ ٧٩؛ البحر المحيط ٥/ ٢٦٠؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦١؛ إرشاد الفحول ٢/ ٦٧.
(^٤) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٥١٨؛ البحر المحيط ٥/ ٢٦١؛ المسودة ص ٢٠٦؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦١؛ إرشاد الفحول ٢/ ٦٧.

1 / 111