77

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ج- ولأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات، والأحوال، والأشخاص، فقد يكون الشيء مصلحة في وقت وحال، ولا يكون مصلحة في وقت آخر، وقد يكون مصلحة لشخص، ولا يكون مصلحة لشخص آخر، كشرب دواء في وقت دون وقت، ولشخص دون شخص آخر، وإذا كان الأمر كذلك فلا بُعد في أن تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم، وفي وقت تقتضي رفعه (^١).
والله أعلم.

(^١) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٠؛ نواسخ القرآن ١/ ١١٢؛ مختصر ابن حاجب مع شرحه رفع الحاجب ٤/ ٤٠؛ الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٢٢٨؛ تحفة المسؤول ٣/ ٣٧٦؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٦٥.

1 / 85