الفصل السادس
* من الفصول السبعة
* فى
الإمامة
أى فى إثبات الإمامة للأئمة (ع) أو فى بيان أحكامها على قياس ما عرفت فى عنوان فصل النبوة
** وفيه
المبحث الأول فى بيان وجوبها ، ولما توقف معرفة وجوبها على معرفة مفهومها
** فسرها
** الإمامة
لما يؤتزر به ، كذا فى الكشاف وفى العرف
** رئاسة عامة
** فى الدين والدنيا
** لشخص
** من الأشخاص.
كالرئاسة فى بعض النواحى ، وإيراد الظرفين للتنبيه على أن المعتبر فى الإمامة هو الرئاسة بحسب الدين والدنيا معا ، والقيد الأخير للتنبيه على أنه لا بد أن يكون الإمام فى كل عصر واحدا متعددا. وأما ما قيل إن الرئاسة جنس قريب والجنس البعيد هو النسبة المشتركة بين المقولات السبع العرضية النسبية ففيه نظر ، لأن كون النسبة جنسا ممنوع ، لأن تلك المقولات أجناس عالية ، والنسبة عرض عام لها على رأيهم ، ولو سلم فكون النسب من الأعراض النسبية ممنوع ، ولو سلم فكون
Page 179