Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
ثم اللسان: بالقول اللين والوعظ الهين (1)، ثم الأمر المستعلي على جهة الغلظة.
ثم اليد: كعرك الأذن واللطم باليد، فالضرب، فالجرح والقتل.
وقد يجب بالنذر وشبهه.
ونية الواجب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه، قربة إلى الله.
ونية المنذور: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المنكر، لوجوبه بالنذر، قربة إلى الله.
ونية المندوب: آمر بالمعروف، أو: أنهى عن المكروه، لندبه، قربة إلى الله.
ولو ترك النية في المنذور، لم تخرج عن العهدة، ولو تركها في غيره، خلص من التكليف، لكن لا يستحق ثوابا.
تذنيب:
فيه يذكر أشياء متفرقة، لا تدخل في ضمن الكتب المتقدمة، فذكرناها مفردة.
يستحب السلام على المسلم، لما فيه من الود والصلة. (2) ونيته: أسلم على هذا المسلم - مثلا - لندبه، قربة إلى الله.
وورد في الحديث (3): " إن النظر إلى وجه العالم عبادة، والجلوس عنده عبادة "، فتحتاج إلى نية في تحصيل الثواب.
Page 104
Enter a page number between 1 - 319