107

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ج - أن تلفه (1) قبل القبض من المشتري.

د - أنه لا يتخير المشتري مع فقده، وكل ما شرط في العقد يتخير المشتري مع فقده.

ولو بيع على من هو في يده، أو على من هو قادر على تحصيله، جاز على الأقوى.

ولو تعدد الآبق، كفى ضميمة واحدة.

ولو جعل الآبق ثمنا لغيره مع الضميمة، فالأقوى الصحة أيضا، فعلى هذا: يجوز جعل أحد الآبقين ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمة إلى كل منهما.

ويشترط في الضميمة شرائط صحة البيع.

ولا خيار للمشتري مع العلم بالإباق، ويتخير مع الجهل.

هذا تلخيص ما قرره ابن فهد في المهذب (2) والمقداد في الرائع (4. 3).

[الفصل] الثاني: في أنواعه.

فمنها: الحيوان، ويشترط فيه ما تقدم.

وصورة العقد: بعتك هذه الدابة - مثلا - بعشرة دراهم.

فيقول المشتري: قبلت.

ولو كان الثمن مؤجلا، ذكر الأجل، فيقول: بعشرة دراهم إلى شهر، مثلا.

ولو كان الحيوان حاملا، فالحمل للبايع، إلا أن يشترطه (5) المشتري.

Page 110