11

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

أما لو فعل العبادة حبا لله، ومهابة له (1)، أو موافقة لأمره، أجزأت.

نعم، لو جعل الثواب والعقاب، أو الحياء (2)، باعثا على فعل العبادة لم يضر قطعا، لأن الكتاب والسنة قاطعان بذلك لمن تأملهما.

ولو ضم نية الوجوب والندب بطل، لتنافي الوجهين، على الأقوى.

واعلم أن في قول الفاضل (رحمه الله) " إرادة " إشارة إلى فائدة، هي: أن الشارع لم يضع للنية لفظا معينا يجب اتباعه بخصوصه، بل ما اشتمل (3) على المعنى المقصود - وهو جمع الهمة، وبعث النفس، وتوجهها وميلها إلى ما فيه ثواب - تلفظ بذلك أم لا (4)، وكل ما يذكر في كتب العلماء، فإنما (5) هو على سبيل التعليم.

واعلم أن ما قدمناه (6) من صفة النية، فإنما هي للمختار، كما عرفت.

أما السلس، والمبطون، والمستحاضة، فالمشهور في عبارة العلماء تعين نية الاستباحة، ولا يجوز نية رفع الحدث، لاستمراره.

وفي رسالة الشهيد (رحمه الله): جوز ضم الرفع إلى الاستباحة، فكأنه جعله ضميمة غير منافية (7).

Page 8