113

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

وبين إجارة وبيع، فيقول: بعتك عبدي وآجرتك داري شهرا بعشرة، فيقول: قبلت.

ونكاح وبيع، فتقول المرأة: زوجتك نفسي وبعتك عبدي بعشرة، فيقول الزوج: قبلت.

وكذا غير هذه من العقود، ولا تخفى صورها عند التأمل.

ومنها: المرابحة وأخواها.

فالمرابحة: البيع بالثمن وزيادة مع الإخبار بالثمن.

والمواضعة: البيع بنقيصة.

والتولية: بقدره.

وصورة بيع المرابحة: بعتك هذا الثوب بعشرة وربح درهم، أو: بما هو علي وربح درهم، ويكونان عالمين بالثمن.

والتولية: بعتك هذا الثوب بعشرة، أو: وليتك الثوب بما هو علي، أو:

بعشرة.

والمواضعة: بعتك الثوب تبعة، أو: بعتك هو بما هو علي ووضيعته (1) درهم، مثلا.

وبالجملة فهذه الأقسام بيع يتبعها أحكام البيع كلها.

[الفصل] الثالث: الخيار.

وأنواعه أربعة عشر:

ألف - خيار المجلس: وهو مختص بالبيع.

Page 116