Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
وبين إجارة وبيع، فيقول: بعتك عبدي وآجرتك داري شهرا بعشرة، فيقول: قبلت.
ونكاح وبيع، فتقول المرأة: زوجتك نفسي وبعتك عبدي بعشرة، فيقول الزوج: قبلت.
وكذا غير هذه من العقود، ولا تخفى صورها عند التأمل.
ومنها: المرابحة وأخواها.
فالمرابحة: البيع بالثمن وزيادة مع الإخبار بالثمن.
والمواضعة: البيع بنقيصة.
والتولية: بقدره.
وصورة بيع المرابحة: بعتك هذا الثوب بعشرة وربح درهم، أو: بما هو علي وربح درهم، ويكونان عالمين بالثمن.
والتولية: بعتك هذا الثوب بعشرة، أو: وليتك الثوب بما هو علي، أو:
بعشرة.
والمواضعة: بعتك الثوب تبعة، أو: بعتك هو بما هو علي ووضيعته (1) درهم، مثلا.
وبالجملة فهذه الأقسام بيع يتبعها أحكام البيع كلها.
[الفصل] الثالث: الخيار.
وأنواعه أربعة عشر:
ألف - خيار المجلس: وهو مختص بالبيع.
Page 116
Enter a page number between 1 - 319