Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
وقبض البعض كلا قبض.
ولو تلف، فمن البايع في الثلاثة وبعدها، لأنه مال تلف قبل قبضه.
ه - خيار ما يفسد ليومه: ويثبت (1) بعد دخول الليل، ويثبت الحكم في كل ما يسارع إليه الفساد، وإن كان قبل الليل، ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة وفوات السوق.
و - خيار الرؤية: ويثبت لمن يرى المبيع، فإن زاد فللبايع وإن نقص فللمشتري، وإن زاد ونقص باعتبارين فلهما، ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع إن لم يطابق الموصوف.
ز - خيار الغبن: ويثبت مع الجهالة وكون التفاوت مما لا يتغابن به غالبا.
وفي سقوطه بالتصرف تفصيل (2).
ح - خيار العيب: وهو كل ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية، فللمشتري الخيار - مع جهله - بين الرد والأرش.
ويسقط الرد بالتصرف دون الأرش.
ط - خيار التدليس: فمن شرط صفة كمال - كالبكارة مثلا - فظهر الخلاف، تخير ولا أرش، لعدم فوات شئ من الخلقة الأصلية.
Page 118
Enter a page number between 1 - 319