115

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

وقبض البعض كلا قبض.

ولو تلف، فمن البايع في الثلاثة وبعدها، لأنه مال تلف قبل قبضه.

ه‍ - خيار ما يفسد ليومه: ويثبت (1) بعد دخول الليل، ويثبت الحكم في كل ما يسارع إليه الفساد، وإن كان قبل الليل، ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة وفوات السوق.

و - خيار الرؤية: ويثبت لمن يرى المبيع، فإن زاد فللبايع وإن نقص فللمشتري، وإن زاد ونقص باعتبارين فلهما، ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع إن لم يطابق الموصوف.

ز - خيار الغبن: ويثبت مع الجهالة وكون التفاوت مما لا يتغابن به غالبا.

وفي سقوطه بالتصرف تفصيل (2).

ح - خيار العيب: وهو كل ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية، فللمشتري الخيار - مع جهله - بين الرد والأرش.

ويسقط الرد بالتصرف دون الأرش.

ط - خيار التدليس: فمن شرط صفة كمال - كالبكارة مثلا - فظهر الخلاف، تخير ولا أرش، لعدم فوات شئ من الخلقة الأصلية.

Page 118