126

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ويدخل النماء المتجدد فيه.

وينتقل (1) حق الرهانة بالموت، لا الوكالة والوصية.

وهو أمانة، إلا مع التعدي أو التفريط.

ولو شرط كونه رهنا على الدين وعلى كل جزء منه، فصيغته: رهنتك هذا الثوب - مثلا - على ما لك في ذمتي، أو: على الدين، وعلى كل جزء منه، [فيقول: قبلت] (2) وحينئذ لا ينفك إلا بوفاء الجميع، وإلا (3) انفك بالنسبة.

ولا يجب قبض البعض هنا، على الأقوى، لتعلق الغرض باستيفاء الدين (4) من الرهن.

Page 130