133

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب الصلح ويصح مع الإقرار والإنكار.

ويلزم بالإيجاب والقبول.

ويشترط: صدورهما من الكامل الجائز التصرف، وما يتصالحان به وعليه.

وهو أصل في نفسه.

وليس طلبه إقرارا.

ويصح على كل من العين والمنفعة، بمثله وجنسه ومخالفه.

ولا يعتبر في الصلح على النقدين (1) التقابض في المجلس، نعم لا يصح مؤجلا.

وصورته: صالحتك على ما تستحق في ذمتي بكذا، أو: على ما تستحق في هذه الدار بكذا، أو: على هذه الدار بكذا.

فيقول الآخر: قبلت، وشبهه.

ولو كان الصلح على إجراء الماء على سطحه، مثلا، أو على إخراج

Page 139