137

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب العارية وشرط المعير: أن يكون مالكا للمنفعة، جائز التصرف.

وشرط المستعير: كونه أهلا للتبرع عليه بعقد، وأن يكون معينا.

وشرط المستعار: كونه منتفعا به مع بقائه - كالثوب - وإباحة المنفعة، فلا تصح استعارة آلات الملاهي، ولا الجارية للاستمتاع.

والعقد كل لفظ دل على تجويز الانتفاع بالعين مع بقائها.

وتصح مطلقة ومقيدة بمدة.

ولا يلزم.

وثمرته التبرع بالمنفعة.

فالإيجاب: أعرتك هذه العين، أو: انتفع بها، أو: خذها للانتفاع، وأمثال ذلك.

والقبول: قبلت، واستعرت، وشبهها (1).

ويكفي الفعل (2) في القبول، ولا يكفي في الإيجاب، إلا مع القرينة.

وتصح إعارة الصبي بإذن وليه.

Page 143