Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
كخوف عوزه، أو مباحا خاصة، كالغسل من غير الإناء، أو مستحبا لغير الوضوء، كالأكل والاستنجاء، لم يجز تقديم النية حينئذ.
والنية عند هذه الأفعال، كالواجب المخير، فينوي الوجوب في أي محل فعلها (1)، وكذا حكم نية الأغسال أجمع.
[القسم] الثاني: الغسل، وهو واجب وندب.
والواجب: إما بأصل الشرع وهو ستة:
غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، وغسل الميت، ومسه بعد برده قبل غسله.
أو لا بأصل الشرع، فبالنذر، أو العهد، أو اليمين.
والقسم الأول - أعني الواجب بأصل الشرع -:
منه، ما يجب لنفسه قطعا، وهو غسل الميت، قاله فخر المحققين (2)، ولقائل أن يقول: إنه (3) لغيره من الأفعال المشروطة به، وإن كانت واجبة على غير محل الغسل.
ومنه، ما هو واجب لغيره قطعا، وهو الأغسال الباقية ما عدا غسل الجنابة.
ومنه، ما هو واجب لنفسه، على خلاف، وهو غسل الجنابة، فإن الفاضل حكم في تحريره (4) بوجوبه لنفسه، والشهيد جزم في كتبه (5) بوجوبه لغيره،
Page 11
Enter a page number between 1 - 319