Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
ولو آجر الفضولي، وقف على الإجازة.
وأن تكون معلومة إما بالزمان كسكنى شهر، أو بالمسافة كالركوب إلى موضع كذا، أو بالعمل كخياطة هذا الثوب.
ولو جمع بين المدة والعمل، فإن قصد التطبيق (1) بطل، وإلا صح (2).
ولا بد من كونها مباحة، فلو استأجر لحمل مسكر، بطل.
وكونها مقدورا على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق منفردا، ويصح منضما، على الأقوى.
والإيجاب: آجرتك، أو: أكريتك، أو: ملكتك منفعتها سنة.
فيقول المستأجر: قبلت، أو: استأجرت، أو: اكتريت.
ولا ينعقد بلفظ العارية.
ولو أتى بلفظ البيع مثل: بعتك سكنى هذه الدار سنة بعشر، لم يصح على الأقوى.
ويجوز تقديم القبول على الإيجاب.
Page 158
Enter a page number between 1 - 319