154

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

وإذا أطلق المالك، زرع العامل ما شاء، ولو عين، لم يتجاوزه (1).

ويجوز كون العمل من أحدهما، ومن الآخر البذر والعوامل، وكذا كل صورة من الصور الممكنة في هذه المسألة، فإنها جائزة.

والقول قول منكر زيادة المدة.

ولو اختلفا في الحصة، فالقول قول صاحب البذر.

والخراج على المالك، إلا مع الشرط.

ويجوز اشتراط شئ مع الحصة، من ذهب أو فضة.

ويلزم مع السلامة (2).

Page 160