159

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب القراض وهو: جائز من الطرفين، ولا بد من العقد.

فالإيجاب: قارضتك، أو: ضاربتك، أو: عاملتك على هذا المال، على أن الربح بيننا نصفين، أو: متفاوتا.

والقبول: قبلت، ورضيت، وشبههما من الألفاظ الدالة على الرضا.

ويصح اشتراط الجائز، مثل أن لا يشتري إلا الثياب مثلا، ولو شرط ما ينافيه (1) بطلا (2).

وشرط المتعاقدين: الكمال وجواز التصرف.

ولا يشترط تعيين المدة، نعم لو شرطت، أفاد عدم جواز التصرف بعدها (3).

وشرط المال: كونه نقدا، فلا يصح بالعروض (4)، وكونه معينا ومعلوما، ومسلما في يد العامل، ولا بد من العمل وهو عوض الربح.

Page 165