23

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

وما اشتهر على ما لم يشتهر - كغسل (1) فرادى رمضان - أجمع.

فلو ازدحم غسلان منها، قدم المؤكد.

والقضاء مشروع لمن فاتته بعذر، أو غيره (2).

ولو قدم ثم قدر في الوقت، أعاد.

وهيئتها كهيئة الأغسال الواجبة.

ولا يضر تخلل الحدث في أثناء الزمانية، أو بعدها، أما غسل الفعل، فالأقرب إعادته بتخلل الحدث، لأن غايته الفعل ولم يحصل، كذا اختاره الشهيد في الذكرى (3).

ولو فقد الماء في هذه الأغسال، فالأقوى مشروعية التيمم بدلا عنها، سواء كان الغسل رافعا للحدث، أو لا، وجزم به فخر المحققين في رسالته (4).

ونية غسل الجمعة لمؤديه: أغتسل غسل الجمعة أداء، لندبه، قربة إلى الله.

ولمقدمه كذلك، إلا أنه ينوي التقديم.

ولقاضيه كذلك، إلا أنه ينوي القضاء.

ولا بد من تعيين السبب زمانا، أو مكانا، أو فعلا.

فللزمان: أغتسل لأول ليلة من رمضان - مثلا - أو: ليلة ثلاث وعشرين منه، أو: ليوم عرفة، لندبه، قربة إلى الله.

وللمكان - كالحرم -: أغتسل لدخول الحرم - مثلا - لندبه، قربة إلى الله.

Page 20