28

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ونيته: أتيمم بدلا عن غسل الإحرام - مثلا - لندبه، قربة إلى الله، وعليه يقاس الباقي.

ويستحب بدلا عن الوضوء المستحب الرافع، وعن غير الرافع، على الأقوى، كنوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض.

ويستحب للنوم ولو مع وجود الماء، ولا يشترط التراب في هذا.

وفي اشتراط مشروعية التيمم في الجنازة بفقدان (1) الماء أو تعذر استعماله (2)، وجه اختاره الشهيد (3) (رحمه الله) وأطلق الفاضل (4) والمحقق (5) جوازه للجنازة. والله أعلم.

Page 25