40

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ولو فقدت الشرائط، صليت ندبا - ولو منفردا - وينوي حينئذ الندب.

ويتحمل الإمام القراءة دون التكبيرات والقنوت، ولا يقضيان لو فاتا.

وتجب صلاة الآيات، وهي: الكسوفان، والزلزلة، والأخاويف.

وهي ركعتان، في كل واحدة خمس ركوعات - كل واحد منها ركن - وسجدتان، يقرأ الحمد وسورة ثم يركع، ولو بعض جاز، فيتم في الخامس، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الثانية، فيفعل كالأولى، ثم يتشهد ويسلم (1).

ووقتها في الكسوف: من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء.

وفي الأخاويف: مدة السبب، فإن قصر فلا وجوب.

وفي الزلزلة: مدة العمر.

ولو لم يعلم بها، لم يجب إلا في الكسوف المستوعب.

ويقضي الناسي والمفرط، مطلقا (2).

ونيتها: أصلي صلاة الآيات أداء، لوجوبها، قربة إلى الله، وهذه النية تعم الجميع.

وتجوز نية الخصوصية في كل نوع منها، فصفته: أصلي صلاة كسوف الشمس - مثلا - أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.

وينوي الإمام الإمامة، والمأموم الائتمام، لتحصيل (3) الفضيلة.

ونية الزلزلة: أصلي صلاة الزلزلة أداء، لوجوبها، قربة إلى الله.

Page 38