Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
ونيتها، إذا كانت في الوقت: أصلي ركعتين - مثلا - أداء، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.
ولو خرج الوقت، نوى القضاء.
ولو نذر صلاة مخصوصة - كصلاة علي [عليه السلام] - لزم، والنية (1) حينئذ: أصلي ركعتين من صلاة علي (عليه السلام)، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.
ولو كان الملزم (2) العهد، نوى: لوجوبهما بالعهد، وباليمين كذلك.
ويجب الاحتياط، مع الشك في الرباعية فيما عدا الأولتين:
NoteV00P041N01 - كمن شك بين الاثنتين والثلاث.
NoteV00P041N02 - أو بين الاثنتين والثلاث والأربع.
NoteV00P041N03 - أو بين الاثنتين والأربع، مع إكمال السجدتين.
NoteV00P041N04 - أو بين الثلاث والأربع، مطلقا (3).
فيبني على الأكثر ويحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، في الأول (4) والرابع (5).
وفي الثاني (6): بركعتين من قيام، ثم ركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام.
Page 41
Enter a page number between 1 - 319