43

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ونيتها، إذا كانت في الوقت: أصلي ركعتين - مثلا - أداء، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.

ولو خرج الوقت، نوى القضاء.

ولو نذر صلاة مخصوصة - كصلاة علي [عليه السلام] - لزم، والنية (1) حينئذ: أصلي ركعتين من صلاة علي (عليه السلام)، لوجوبهما بالنذر، قربة إلى الله.

ولو كان الملزم (2) العهد، نوى: لوجوبهما بالعهد، وباليمين كذلك.

ويجب الاحتياط، مع الشك في الرباعية فيما عدا الأولتين:

NoteV00P041N01 - كمن شك بين الاثنتين والثلاث.

NoteV00P041N02 - أو بين الاثنتين والثلاث والأربع.

NoteV00P041N03 - أو بين الاثنتين والأربع، مع إكمال السجدتين.

NoteV00P041N04 - أو بين الثلاث والأربع، مطلقا (3).

فيبني على الأكثر ويحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، في الأول (4) والرابع (5).

وفي الثاني (6): بركعتين من قيام، ثم ركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام.

Page 41