Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
تنبيه:
النافلة قد تكون:
لفضيلة المكان، كالصلاة في الكعبة، أو في المسجد تحية.
وللفعل: فإما لمصلحة عامة كالاستسقاء، أو خاصة كالحاجة، أو لتقرير مطلوب كالشكر، أو تكرمة له كالزيارة، أو لتكميله كالإحرام.
أو للزمان، كعمل الأسبوع والغدير.
أو لكونها صلاة شخص معظم، كصلاة علي (عليه السلام).
فما للمكان: فيه، ولا يتعبد به في غيره.
وما للفعل: قبله، عند ابتداء الشروع فيه، عدا الزيارة، فإنها بعدها.
وما للزمان: بعد دخوله، ولا يتعبد به في غيره، عدا النافلة اليومية، فتقضى بعده وتقدم عليه، كما ذكرنا.
وما للمكان: لا يتعرض له - كما عرفت - وما عداه، لا بد من التعرض لذكر مشخصه (1)، فينوي الإحرام في نافلته، مثلا.
وهذا ضابط كلي، والأمثلة ظاهرة لا نطول بذكرها.
تذنيب:
ينبغي أن ينوي في الأشياء المحتملة للوجوب الوجوب، كتلاوة القرآن وحفظه - فإنه واجب على الكفاية وربما تعين على الحافظ حذرا من النسيان - وكطلب العلم، وفروض الكفايات كلها، فتجب نية (2) الوجوب حيث يتعين عليه، وقيل: مطلقا، وهو أقوى.
Page 50
Enter a page number between 1 - 319