60

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

كتاب الخمس ويجب:

في غنائم دار الحرب - قليلة كانت أو كثيرة، حواها العسكر أو لا، وسواء كانت مما ينقل أو لا - إذا غنمت بإذن الإمام.

ولو غنمت بغير إذنه، فله، ولو سرق أو أخذ غيلة، فلآخذه، وفيه (1) الخمس.

وفي المعادن، كالذهب والفضة وغيرهما.

وفي الكنز وما يخرج من البحر، كاللآلئ.

وفي أرباح التجارة، والزراعة، والصناعة، وأرض الذمي - إذا اشتراها من مسلم - والحلال الممتزج بالحرام، ولم يعرف مالكه ولا قدره.

ونصابه:

قد يكون نصاب الزكاة، كالكنز والمعدن.

وقد يكون ما زاد عن مؤونة السنة، كالأرباح.

وقد يكون دينارا، كالغوص في غير الحيوان، أما الحيوان فإنه صيد

Page 59