Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
[18] - والوجه للمرأة.
[19] - والتظليل للرجل، سائرا اختيارا.
[20] - ولبس السلاح.
وتحريم هذه المحرمات من انتهاء التلبية، إلى أن يأتي بالمحلل.
ولا بد من كون الإحرام في أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة .
وأن يكون من أحد المواقيت الستة مع الاختيار.
فلأهل العراق:
[1] - العقيق.
وأفضله المسلح، بالحاء المهملة وكسر الميم، أخذا من الشهرة، وبالمعجمة، أخذا من التسلخ، الذي هو: نزع الثياب.
وأوسطه غمرة، وهي وسط الوادي، سميت بذلك لتزاحم الناس بها.
وآخره ذات عرق، سميت به لكثرة عرق النبات، أو الماء بها.
ويجوز الإحرام من جميع جزئيات الوادي.
ولأهل المدينة:
[2] - ذو الحليفة.
وهو: الوادي أجمع، وإن كان مسجد الشجرة أولى، ومع الضرورة:
[3] - الجحفة.
وهي: ميقات الشام اختيارا.
ولأهل اليمن:
[4] - يلملم.
Page 74
Enter a page number between 1 - 319