80

Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Editor

محمد بركت

Publisher

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

شيراز

ويحل به المتمتع (1) من كل شئ أحرم منه، حتى النساء.

ونيته: أقصر للإحلال من إحرام العمرة المتمتع بها، لوجوبه ، قربة إلى الله.

وهذه الأفعال - أيضا - هي أفعال العمرة المفردة، إلا أنه ينوي الإفراد.

وصفة النية: أحرم بعمرة الإسلام عمرة الإفراد، ولبى التلبيات الأربع لعقد إحرام عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة إلى الله، لبيك اللهم لبيك، إلى آخر التلبية.

وكذا باقي النيات، لكن يذكر بدل التمتع، الإفراد.

ويجب فيها طواف النساء بعد الحلق أو التقصير.

وكيفيته ما تقدم، إلا النية.

فصفتها: أطوف طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد، لوجوبه، قربة إلى الله.

ويصلي ركعتيه - كما تقدم - إلا أنه ينوي ركعتي طواف النساء في عمرة الإسلام عمرة الإفراد.

ووقت العمرة الواجبة بالأصل: بعد الحج وبعد انقضاء أيام التشريق.

ويستحب تأخيرها (2) إلى ابتداء المحرم.

وقد تجب بنذر وشبهه، فلا يختص وقتا، إلا أن يعينه الناذر، نعم الرجبية (3) أفضل.

ويستحب في جميع أيام السنة.

Page 81