Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
ويجب للمبيت بها: ليالي (1) التشريق لغير المتقي، وللمتقي ليلتين.
ويجزئ إلى نصف الليل، ولو بات بغيرها، وجب عن كل ليلة واجبة شاة، إلا أن يبيت بمكة متشاغلا بالعبادة.
وتجب الثالثة (2) - أيضا - على من غربت الشمس ليلة الثالث وهو بمنى.
وحدها من العقبة إلى محسر.
ولا يجب فيه سوى الحضور.
ونية المبيت: أبيت هذه الليلة بمنى في حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولا ينفر في الأول، إلا بعد الزوال، أما في الثاني، فبعد الرمي.
وحكم القارن والمفرد كذلك، إلا أنه ينوي أحدهما.
وصفته: أحرم بحج القران، أو: الإفراد، حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلى الله.
ويلبي إن كان مفردا ، ويقرن بسياق الهدي إن كان قارنا، وكذا الكلام في باقي نياته وأفعاله.
والقارن يذبح ما ساقه، أو ينحره، ولا يجب غيره.
ونيته: أذبح، أو: أنحر هذا الهدي، لوجوبه على (3) بالسياق في إحرام حج القران حج الإسلام، لوجوبه، قربة إلى الله.
Page 89
Enter a page number between 1 - 319