Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Faqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Editor
محمد بركت
Publisher
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
شيراز
ولو قال الإمام: " من أخذ شيئا، فهو له "، جاز.
وإنما يستحق السلب القاتل.
NoteV00P098N01 - إذا كان الجاعل الإمام أو من نصبه لولاية الحرب.
NoteV00P098N02 - وأن يقتل حال الحرب، فلو قتله هاربا لم يستحق.
NoteV00P098N03 - وأن يغرر بنفسه، فلو رماه بسهم أو كان المقتول مثخنا بالجراح، فلا سلب.
NoteV00P098N04 - وأن لا يكون القتل محرما، فلا يستحق بقتل المرأة إلا أن تكون مقاتلة.
NoteV00P098N05 - وأن يكون القاتل ممن يستحق السهم، فلو كان مخذلا لم يستحقه.
وإن كان يستحق الرضخ لا السهم - لنقص فيه، كالصبي والمرأة والعبد والكافر - استحق السلب، كذا اختاره في التحرير (1)، وظاهر القواعد (2) عدم الاستحقاق.
ويدخل في السلب، الدرع والجوشن والبيضة والثياب التي على المقتول والعمامة والقلنسوة وآلة السلاح، كالسيف والرمح والطبر والدرقة (3).
أما المنفصل عن المقتول - كالرحل والعبيد والدواب والسلاح الذي ليس عليه - فغنيمة.
Page 98
Enter a page number between 1 - 319