101

Al-Fawāʾid al-Jaliyyā fī al-Mabāḥith al-Farḍiyya

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٨هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فتضرب رءوسهما اثنان وهما جزء السهم في أصلها ستة باثني عشر لبنت الأخ لأم من أصلها السدس واحد مضروب في جزء السهم اثنين باثنين، ولهما جميعا من أصلها خمسة تضرب في جزء السهم اثنين بعشرة لكل واحدة خمسة وفي ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى مع بنت بنت بنت أخرى المال بينهما أثلاثًا لابن بنت البنت اثنان، وهما نصيب جدتيه أم أمه وأم أبيه ولبنت بنت البنت الأخرى واحد نصيب جدتها، وإذا كان مع ذوى الأرحام أحد الزوجين أعطي فرضه كاملا بلا حجب ولا عول والباقي لذوي الرحم فإن كان الموجود من ذوى الأرحام واحد أخذه فإن كان الموجود منهم جماعة وانقسم عليهم فكذلك.
مثال ذلك زوجة وثلاثة بني بنت أو أخت مسألتهم من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي لذوي الأرحام لكل واحد منهم واحد وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين على ذوي الأرحام فاجعل لهم مسألة أخرى واقسمها عليهم فإن احتاجت إلى

1 / 102