68

Al-Fawāʾid al-Jaliyyā fī al-Mabāḥith al-Farḍiyya

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٨هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

من مسألة الذكورية نصف مال ستة، ومن مسألة الأنوثية ثلثا مال ثمانية ومجموعهما أربعه عشر تقسم على الحالتين فيخرج له سبعة، وللخنثى من مسألة الذكورية نصف مال ستة، ومن مسألة الأنوثية ثلث مال أربعة ومجموعهما عشرة تقسم على الحالتين فيخرج له خمسة.
وأما إن ورث بالذكورية والأنوثية على السواء كولد الأم فأعطه حقه كاملا سواء رجي انكشاف حاله أم لم يرج.
ومثال إرث الخنثى بالذكورية فقط، بنتان وابن أخ لأب خنثى وابن عم لغير أم، مسألة الذكورية من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان وللخنثى واحد، ومسألة الأنوثية من ثلاثة أيضا للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد لابن العم وبين المسألتين مماثلة فيكتفي بإحداهما وتضرب في الحالتين فيحصل ستة للبنتين من مسألة الذكورية ثلثا مال أربعة، ومن مسألة الأنوثية كذلك، ومجموعهما ثمانية يقسم على الحالتين فيخرج لهما أربعة، وللخنثى من مسألة الذكورية ثلث مال اثنان يقسمان على الحالتين فيخرج له واحد، ولابن العم من

1 / 69