72

Al-Fawāʾid al-Jaliyyā fī al-Mabāḥith al-Farḍiyya

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٨هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ثمانون، ومن مسألة الأنوثية نصف مال مائة وعشرون ومن مسألة كون الأكبر ذكرًا والأصغر أنثى خمسا مال ستة وتسعون، ومن مسألة العكس كذلك، والجميع ثلاثمائة واثنان وتسعون تقسم على الأحوال الأربع فيخرج ثمانية وتسعون وهكذا تعمل لكل واحد من الخنثيين.
وعلى الطريقة الثانية تقسم الجامعة وهي مائتان وأربعون على مسألة الذكورية فيخرج جزء سهمها ثمانون فتضرب فيه نصيب الابن واحدًا فيحصل له ثمانون، وكذلك تضرب فيه نصيب كل واحد من الخنثيين فيحصل لكل واحد منهما ثمانون ثم تقسم الجامعة أيضًا على مسألة الأنوثية فيخرج جزء سهمها ستون فتضرب فيه نصيب الابن اثنين فيحصل له مائة وعشرون وتضرب فيه نصيب كل واحد من الخنثيين وهو واحد فيحصل له ستون ثم تقسم الجامعة على مسأًلة كون الأكبر ذكرًا والأصغر أنثى فيخرج جزء سهمها ثمانية وأربعون فتضرب فيه نصيب الابن اثنين فيحصل له ستة وتسعون وتضرب فيه

1 / 73