119

Al-Fawākih al-Dawānī ʿalā Risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

بيروت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الفواكه الدواني]
شَرَطَ فِي غُسْلِ النُّفَسَاءِ انْقِطَاعَ دَمِهَا فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا وَلَدَتْ بِدَمٍ وَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ قَوْلَيْنِ، وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا وُجُوبُ الْغُسْلِ وَتَنْوِي الطُّهْرَ مِنْ الْوِلَادَةِ.
١ -
(خَاتِمَةٌ): الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ يَمْنَعَانِ مَسَّ الْمُصْحَفِ وَدُخُولَ الْمَسْجِدِ وَرَفْعَ الْحَدَثِ وَالصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَوُجُوبَهُمَا وَقَضَاءَ الصَّوْمِ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ، وَيَمْنَعَانِ الطَّلَاقَ وَإِنْ وَقَعَ، وَيَمْنَعَانِ إبَاحَةَ الِاسْتِمْتَاعِ بِالْمَرْأَةِ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ الْوَطْءِ وَلَوْ بِحَائِلٍ، وَأَمَّا بِالرُّكْبَةِ فَمَا تَحْتَهَا أَوْ السُّرَّةِ وَمَا فَوْقَهَا فَلَا حُرْمَةَ وَلَوْ بِالْوَطْءِ، وَأَمَّا بِالنَّظَرِ فَجَائِزٌ وَلَوْ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَغَايَةُ الْحُرْمَةِ حَتَّى تَطْهُرَ بِالْمَاءِ وَلَوْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فَلَا يَمْنَعَانِهَا مُدَّةَ السَّيْلَانِ مُطْلَقًا وَكَذَا بَعْدَ انْقِطَاعِهِمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا جَنَابَةٌ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى مُوجِبَاتِ الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى: شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا تَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ وَمَا يُطْلَبُ تَطْهِيرُهُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ.

1 / 121