104

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

(وَ) الصنف السابع: (افْرِضْهُ) أي: السدس (لِلْجَدَّةِ والجَدَّاتِ) أي: الجدة الواحدة فأكثر، ويتشاركن بالسدس، ويستَحِقْن السدس بشرط واحد، وهو: عدم الأم وعدم الجدة التي أقرب منها؛ إجماعًا؛ لحديث بريدة ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ» [أبوداود ٢٨٩٥، والنسائي ٦٣٣٨]، ويأتي تفصيل أحكام الجدات.
فإن وُجِدت الأمُّ؛ لم ترث الجدة، أو وُجِدَت الجدةُ الأقرب؛ لم ترث الجدة الأبعد.
مثاله:
مثال تحقق الشروط:

1 / 132