111

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

عثيمين؛ لأنها شخص ذو قرابتين يرث بكل واحدة منهما منفردة، ولا يرجح بها على غيره، فوجب أن ترث بكلٍّ من القرابتين؛ كابن العم إذا كان زوجًا؛ فإنه يرث بالجهتين.
وصورتها: أن يتزوج بنت خالته، فتأتي بولد، ثم يموت الولد عن الجدة المذكورة، وعن جدة أبيه.
نورة (جدة)
بنت ... بنت
فاطمة هند
بنت ... ولد
هدى ... زوجان ... أحمد
محمد (الميت)
قرابة نورة لمحمد من جهتين، فهي أم أم أمه، وأم أم أبيه.
مثال: هلك عن جدة هي أم أم أمه، وأم أم أبيه، وجدة أخرى هي أم أبي أبيه، وعم، فللجدة الأولى ثلثا السدس، وللثانية ثلثه.

1 / 139