114

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ ... فَامْنَعْهُ مِنْ إِرْثٍ وَقُلْ: ذَا مَا وَرِثْ
- مسألة: (وَ) الضابط في هذا الباب: أن (كُلَّ مَنْ أَدْلَى) من الجدات أو غيرهن (بِشَخْصٍ لَمْ يَرِثْ)؛ كأم أبي الأم، فإن أب الأم غير وارث، ويعبر عنها: بالتي تدلي بين أنثيين (فَامْنَعْهُ مِنْ إِرْثٍ) بالفرض، (وَقُلْ: ذَا مَا وَرِثَ)؛ لأنه من ذوي الأرحام، فلا يرث إلا عند من قال بتوريث ذوي الأرحام بشرطه، ويأتي في بابه.
* تطبيقات.
١ - أم أم وأم أب وأخت شقيقة وعم شقيق.
٢ - أم أم وأم أب أب وأخت لأب وابن أخ شقيق.
٣ - أم أب وأم أم أم وزوجة وأخت شقيقة وأخ أب.
٤ - أم أم وأم أم أم وأم أب أم وأخت لأب وابن أخ شقيق.
٥ - أم أم وأم أم أم وزوج وأخ لأب.
٦ - أم أب وأم أب أب وزوج وجدُّ لمعتقٍ.
٧ - أم أم أم وأم أب أب وبنت وابن.
٨ - أم أم وأم أب وثلاث بنات وأخ شقيق لمعتق.
٩ - أم أم وأم أب وأم أب أب وأختان شقيقتان وأب لمعتق.

1 / 142