134

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

- قاعدة: لا ميراث لمعتق عصبات المعتِق إلا من أعتق أباه أو جده.
فلو هلك هالك فالميراث لورثته، فإن لم يوجد أحد من الورثة؛ ورثه معتِقه.
فإن لم يوجد؛ ورثه عصبة معتِقه بالنفس.
فإن لم يوجد أحد منهم؛ ورثه معتق المعتق.
فإن لم يوجد، ووُجِد معتق لأحد عصبات المعتق؛ فلا يرثه إلا من أعتق أب المعتق أو أعتق جد المعتق.
فأما من أعتق ابن المعتق، أو أخيه؛ فلا يثبت له الولاء، وهكذا باقي عصباته.
- فرع: ترتيب عصبة المعتق في التقديم؛ كترتيب عصبة النسب، لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم.
فيقدم الأقرب جهة على الأبعد، فإن استووا يقدم الأقرب درجة، فإن استووا يقدم الأقوى.

1 / 162